بسم الله الرّحمن الرّحيم

 
:سُئل رحمه الله
عن طول السراويل إذا تعدّى عن الكعب، هل يجوز؟
 

:فأجاب
طول القميص والسراويل وسائر اللباس إذا تعدّى ليس له أن يجعل ذلك أسفل
من الكعبين. كما جاءت بذلك الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم
.وقال: "الإسبال في السراويل والإزار والقميص" يعني نهى عن الإسبال
.(المجلد الثاني والعشرين، ص 144)

:وقال في موضع آخر

فإنّ النساء على عهده (صلى الله عليه وسلم) كنّ يلبسن ثيابا طويلات الذيل، بحيث ينجرّ
خلف المرأة إذا خرجت، والرجل مأمور بأن يشمر ذيله حتى لا يبلغ الكعبين، ولهذا
:لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجال عن إسبال الإزار، وقيل له: فالنساء؟ قال
يُرخين شبرًا" قيل له: إذن تنكشف سوقهنّ. قال: "ذراعًا لا يزدن عليه". قال الترمذي"
.حديث صحيح

حتى إنه لأجل ذلك روي أنه رخّص للمرأة إذا جرّت ذيلها على مكان قذر ثم مرّت
به على مكان طيِّب أنه يطهر بذلك، وذلك قول طائفة من أهل العلم في مذهب أحمد
وغيره، جعل المجرور بمنزلة النعل الذي يكثر ملاقاته النجاسة، فيطهر بالجامد، كما
.يطهر السبيلان بالجامد لما تكرر ملاقاتهما النجاسة
.(المجلد الثاني والعشرين، ص 147)

عودة إلى فهرس الفتاوى


مواقع أخرى مواضيع مختلفة اتصل بنا كتاب الجامع صفحة التوحيد

  1