بسم الله الرّحمن الرّحيم


:سُئل رحمه الله
عن رجل جُنب، وهو في مبلّط عادم فيه التراب، مغلوق عليه الباب، ولم يعلم متى يكون
الخروج منه، فهل يترك الصلاة إلى وجود الماء والتراب، أم لا؟
 

:فأجاب
إذا لم يقدر على استعمال الماء، ولا على التمسح بالصعيد، فإنه يصلي بلا ماء، ولا تيمّم
:عند الجمهور. وهذا أصح القولين. وهل عليه الإعادة؟ على قولين

أظهرها: أنه لا إعادة عليه، فإنّ الله يقول: {فاتّقوا اللهَ ما استطعتم} وقال النبي صلى الله
عليه وسلم: "إذا أمرتكم بأمرٍ فأتوا منه ما استطعتم" ولم يأمر العبد بصلاتين، وإذا صلّى
.قرأ القراءة الواجبة. والله أعلم
.(المجلد الحادي والعشرين، ص 467)


 
عودة إلى فهرس الفتاوى

مواقع أخرى مواضيع مختلفة اتصل بنا كتاب الجامع صفحة التوحيد

  1