بسم الله الرّحمن الرّحيم


:سُئل رحمه الله تعالى
هل تصح الصلاة في المسجد إذا كان فيه قبر، والناس تجتمع فيه لصلاتي الجماعة
والجمعة أم لا؟ وهل يُمهّد القبر، أو يعمل عليه حاجز أو حائط؟
 

:فأجاب
:الحمد لله، اتفق الأئمة أنه لا يُبنى مسجد على قبر، لأنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال
إنّ مَن كان قبلكم كانوا يتّخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني"
."أنهاكم عن ذلك

وأنه لا يجوز دفن ميت في مسجد. فإن كان المسجد قبل الدفن غُيِّر، إمّا بتسوية القبر
.وإما بنبشه إن كان جديدا

وغن كان المسجد بُني بعد القبر: فإما أن يُزال المسجد، وإما أن تُزال صورة القبر
.فالمسجد الذي على القبر لا يُصلّى فيه فرض ولا نفل، فإنه منهي عنه
.(المجلد الثاني والعشرين، ص 194)

عودة إلى فهرس الفتاوى


مواقع أخرى مواضيع مختلفة اتصل بنا كتاب الجامع صفحة التوحيد

  1