الشافعية
قال
البيهقي في السنن الكبرى
باب كراهية الدخول
على أهل الذمة في كنائسهم والتشبه بهم يوم
نيروزهم ومهرجانهم
18640 أخبرنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو
بكر القطان ثنا أحمد بن يوسف السلمي ثنا
محمد بن يوسف ثنا سفيان عن ثور بن يزيد عن
عطاء بن دينار قال قال عمر رضي الله عنه لا
تعلموا رطانة الأعاجم ولا تدخلوا على
المشركين في كنائسهم يوم عيدهم فإن السخطة
تنزل عليهم
18641 وأخبرنا أبو بكر الفارسي أنبأ أبو
إسحاق الأصفهاني ثنا أبو أحمد بن فارس ثنا
محمد بن إسماعيل قال قال لي بن أبي مريم
ثنا نافع بن يزيد سمع سليمان بن أبي زينب
وعمرو بن الحارث سمع سعيد بن سلمة سمع أباه
سمع وروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه
قال (اجتنبوا أعداء الله في عيدهم)
18642 أخبرنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو
بكر القطان ثنا أحمد بن يوسف ثنا محمد بن
يوسف قال ذكر سفيان عن عوف عن الوليد أو
أبي الوليد وروى عن عبد الله بن عمرو قال (من
بنى ببلاد الأعاجم وصنع نيروزهم
ومهرجانهم وتشبه بهم حتى يموت وهو كذلك
حشر معهم يوم القيامة) قال الشيخ الإمام
رحمه الله قال الشيخ أبو سليمان رحمه الله
بنى هو الصواب
18643 وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا
أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الحسن بن علي
بن عفان ثنا أبو أسامة ثنا عوف عن أبي
المغيرة عن عبد الله بن عمرو قال من بنى في
بلاد الأعاجم وصنع نيروزهم ومهرجانهم
وتشبه بهم حتى يموت وهو كذلك حشر معهم يوم
القيامة وهكذا رواه يحيى بن سعيد وابن عدي
وغندر وعبد الوهاب عن عوف عن أبي المغيرة
عن عبد الله بن عمرو من قوله
18644
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو
العباس محمد بن يعقوب ثنا الحسن بن علي بن
عفان ثنا أبو أسامة عن حماد بن زيد عن هشام
وروى أيضا عن محمد بن سيرين قال أتي علي
رضي الله عنه بهدية النيروز فقال ما هذه
قالوا يا أمير المؤمنين هذا يوم النيروز
قال فاصنعوا كل يوم فيروز قال أبو أسامة
كره أن يقول نيروز قال الشيخ وفي هذا
كالكراهة لتخصيص يوم بذلك لم يجعله الشرع
مخصوصا
الفهرس
قال ابن
كثير في تفسيره1/149
قال الإمام أحمد
أخبرنا أبو النضر أخبرنا عبد الرحمن بن
ثابت أخبرنا حسان بن عطية عن أبي منيب
الجرشي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت بين يدي
الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك
له وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجعلت الذلة
والصغار على من خالف أمري ومن تشبه بقوم
فهو منهم وروى أبو داود عن عثمان بن أبي
شيبة عن أبي النضر هاشم أخبرنا ابن القاسم
به من تشبه بقوم فهو منهم ففيه دلالة على
النهي الشديد والتهديد والوعيد على
التشبه بالكفار
في أقوالهم وأفعالهم ولباسهم وأعيادهم
وعباداتهم وغير ذلك من أمورهم التي لم
تشرع لنا ولا نقرر عليها
الفهرس
وقال ابن
حجر العسقلاني في (فتح الباري)2/442
وقوله
عيد أي كالنيروز والمهرجان وفي النسائي
وابن حبان بإسناد صحيح عن أنس قدم النبي
صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم
يومان يلعبون فيهما فقال قد أبدلكم الله
تعالى بهما خيرا منهما يوم الفطر والأضحى
واستنبط منه كراهة الفرح في أعياد
المشركين والتشبه بهم وبالغ الشيخ أبو حفص
الكبير النسفي من الحنفية فقال من أهدى
فيه بيضة إلى مشرك تعظيما لليوم فقد كفر
بالله تعالى
الفهرس
وقال
المناوي في فيض القدير 4/511
قدمت المدينة ولأهل المدينة يومان
يلعبون فيهما في الجاهلية هما يوم
النيروز والمهرجان
وإن الله تعالى قد أبدلكم بهما خيرا منهما
يوم الفطر ويوم النحر قال الطيبي وهذا نهي
عن اللعب والسرور فيهما وفيه نهاية من
اللطف وأمر بالعبادة وأن السرور الحقيقي
فيهما قل بفضل الله وبرحمته فبذلك
فليفرحوا يونس قال مخرجه البيهقي زاد
الحسن فيه أما يوم الفطر فصلاة وصدقة وأما
يوم الأضحى فصلاة ونسك
قال المظهر وفيه دليل على أن تعظيم يوم
النيروز والمهرجان
ونحوهما منهي عنه
وقال أبو حفص الحنفي من أهدى فيه بيضة
لمشرك تعظيما لليوم كفر وكان السلف يكثرون
فيه الاعتكاف بالمسجد وكان علقمة يقول
اللهم إن هؤلاء اعتكفوا على كفرهم ونحن
على إيماننا فاغفر لنا
وقال المجد ابن تيمية الحديث يفيد
حرمة التشبيه بهم في أعيادهم لأنه لم
يقرهما على العيدين الجاهليين ولا تركهم
يلعبون فيهما على العادة
الفهرس
وقال ابن
الحفيد سيف الدين التفتازاني في الدر
النضيد 216 الخروج
إلى نيروز المجوس والموافقة معهم فيما
يفعلونه في ذلك اليوم من المسليمن كفر ذكر
في الجامع الصغير رجل اشترى يوم النيروز
شيئا لم يكن يشتريه قبل ذلك إن أراد به
تعظيم النيروز كما يعظمه المشركون كفر وإن
أراد به الأكل والشرب والتنعم لم يكفر إذا
أهدى إلى مسلم آخر شيئا ولم يرد به تعظيم
ذلك اليوم ولكن جرى على ما اعتاد بعض الناس
لا يكفر ولكن ينبغي أن لا يفعل في ذلك
اليوم خاصة ويفعله قبله أو بعده لئلا يكون
تشبها بأولئك القوم، وفي الواقعات : لو أن
رجلا عبد الله خمسين سنة ثم جاء يوم
النيروز فأهدى إلى بعض المشركين بيضة يريد
به تعظيم ذلك اليوم فقد كفر ...وما يأتي به
المجوسي في نيروزهم من الأطعمة ونحوها إلى
الأكابر السادة ومن لهم معرفة هل يحل أخذ
ذلك وهل يضر ذلك دين الآخذ، فقد ققيل من
أخذ على وجه الموافقة لفرحهم يضره ذلك وإن
أخذ ذلك لا على وجه الموافقة لا بأس به
والاحتراز عنه أسلم |