الصفحة الرئيسة

أهل الحديث الحنابلة الشافعية المالكية الحنفية
العظيم أبادي

 

 

 

 
القاضي أبو يعلى البيهقي عبد الملك بن حبيب ابن نجيم
ابن البغدادي ابن حجر العسقلاني خليل بن إسحاق الحصكفي
الخلال ابن كثير العبدري أبو حفص الكبير
ابن تيمية المناوي الدردير ابن بكر الحنفي
ابن القيم ابن الحفيد أبو المحاسن الحنفي
ابن مفلح

 

الحنفية

ابن نجيم الحنفي في كتابه تنوير الأبصار

(والاعطاء باسم   النيروز  والمهرجان لا يجوز)

 

الفهرس 

 

6/754علاء الدين الحصكفي في الدر  المختار

(والإعطاء باسم   النيروز  والمهرجان لا يجوز أي الهدايا باسم هذين اليومين حرام وإن قصد تعظيمه كما يعظمه المشركون يكفر قال أبو حفص الكبير لو أن رجلا عبد الله خمسين سنة ثم أهدى لمشرك يوم   النيروز  بيضة يريد تعظيم اليوم فقد كفر وحبط عمله ا ه     ولو أهدى لمسلم ولم يرد تعظيم اليوم بل جرى على عادة الناس لا يكفر وينبغي أن يفعله قبله أو بعده نفيا للشبهة ولو شرى فيه ما لم يشتره قبل إن أراد تعظيمه كفر وإن أراد الأكل كالشرب والتنعيم لا يكفر

 

الفهرس 

 

قال ابن أبي الوفا القرشي في طبقات الحنفية 1/249

66 أبو حفص الكبير اسمه أحمد بن جعفر تقدم وتكرر ذكره بالكنية فى الهداية له أصحاب وأتباع كثيرون قال السمعاني فى باب الخيزاخري هى قرية من بخارى فيها جماعة من الفقهاء من أصحاب أبي حفص الكبير كان يقول لو أن رجلا عبد الله خمسين سنة ثم أهدى يوم النيروز إلى رجل من المشركين بيضة يريد بها تعظيم ذلك اليوم فقد كفر ويحبط علمه 

 

الفهرس 

 

قال ابن بكر الحنفي في البرحر الرائق5/133 في ذكر المكفرات

وبخروجه إلى نيروز المجوس والموافقة معهم فيما يفعلون في ذلك اليوم وبشرائه يوم   النيروز  شيء لم يكن يشتريه قبل ذلك تعظيما للنيروز لا للأكل والشرب وبإهدائه ذلك اليوم للمشركين ولو بضيعة تعظيما لذلك اليوم

الفهرس 

 

وقال أيضا في 8/55

قال رحمه الله والاعطاء باسم   النيروز  والمهرجان لا يجوز أي الهدايا باسم هذين اليومين حرام بل كفر      وقال أبو حفص الكبير رحمه الله لو أن رجلا عبد الله تعالى خمسين سنة ثم جاء   النيروز  وأهدى إلى بعض المشركين بيضة يريد تعظيم ذلك اليوم فقد كفر وحبط عمله      وقال صاحب الجامع الأصغر إذا أهدي يوم   النيروز  إلى مسلم آخر ولم يرد به تعظيم اليوم ولكن على ما اعتاده بعض الناس لا يكفر ولكن ينبغي له أن لا يفعل ذلك في ذلك اليوم خاصة ويفعله قبله أو بعده لكيلا يكون تشبيها باؤلئك القوم وقد قال من تشبه بقوم فهو منهم وقال في الجامع الأصغر رجل اشترى يوم   النيروز  وشيئا يشتريه الكفرة منه وهو لم يكن يشتريه قبل ذلك إن أراد به تعظيم ذلك اليوم كما تعظمه المشركون كفر وإن أراد الأكل والشرب والتنعم لا يكفر

الفهرس 

 

قال العظيم أبادي في عون المعبود 3/341

وقال القاضي أبو المحاسن الحسن بن منصور الحنفي من اشترى فيه شيئا لم يكن يشتريه في غيره أو أهدي فيه هدية إلى غيره فإن أراد بذلك تعظيم اليوم كما يعظمه الكفرة فقد كفر وإن أراد بالشراء التنعم والتنزه وبالإهداء التحاب جريا على العادة لم يكن كفرا لكنه مكروه كراهة التشبيه بالكفرة حينئذ فيحترز عنه     

 

الفهرس 

 

 

المالكية

 

قال  شيخ الإسلام ابن تيمية  في الاقتضاء

وقد ذكر عبد الملك بن حبيب( أن هذا مما اجتمع على كراهته وصرح بأن مذهب مالك أن ذلك حرام) ، قال عبد الملك بن حبيب في (الواضحة) (كره مالك أكل ما ذبح النصارى لكنائسهم ونهى عنه من غير تحريم)، وقال (وكذلك ما ذبحوا على اسم المسيح والصليب أو أسماء من مضى من أحبارهم ورهبانهم الذين يعظمون فقد كان مالك وغيره ممن يقتدي به يكره أكل هذا كله من ذبائحهم وبه نأخذ وهو يضاهي قول الله تعالى (وما أهل به لغير الله) وهي ذبائحهم التي كانوا يذبحون لأصنامهم التي كانوا يعبدون)         قال (وقد كان رجال من العلماء يستخفون ذلك ويقولون قد أحل الله لنا ذبائحهم وهو يعلم ما يقولون وما يريدون بها روى ذلك ابن وهب عن ابن عباس وعبادة بن الصامت وأبي الدرداء وسلمان بن يسار وعمر بن عبد العزيز وابن شهاب وربيعة بن عبد الرحمن ويحيى بن سعيد ومكحول وعطاء) وقال عبد الملك (وترك ما ذبح لأعيادهم وأقستهم وموتاهم وكنائسهم أفضل)         قال (وإن فيه عيبا آخر أن كله من تعظيم شركهم  ، ولقد سأل سعيد المعافري مالكا عن الطعام الذي تصنعه النصارى لموتاهم يتصدقون به عنهم أيأكل منه المسلم فقال لا ينبغي أن يأخذه منهم لأنه إنما يعمل تعظيما للشرك فهو كالذبح للأعياد والكنائس  وسئل ابن القاسم عن النصراني يوصي بشيء يباع من ملكه للكنيسة هل يجوز للمسلم شراؤه فقال لا يحل ذلك لأنه تعظيم لشعائرهم وشرائعهم ومشتريه مسلم سوء وقال ابن القاسم في أرض الكنيسة يبيع الأسقف منها شيئا في مرمتها وربما حبست تلك الأرض على الكنيسة لمصلحتها إنه لا يجوز لمسلم أن يشتريها من وجهين   الواحد أن ذلك من العون على تعظيم الكنيسة والآخر أنه من وجه بيع الحبس ولا يجوز لهم في أحباسهم إلا ما يجوز للمسلمين ولا أرى لحاكم المسلمين أن يتعرض فيها بمنع ولا تنفيذ ولا شيء) قال (وسئل ابن القاسم عن الركوب في السفن التي تركب فيها النصارى إلى أعيادهم فكره ذلك مخافة نزول السخط عليهم بشركهم الذي اجتمعوا عليه وكره ابن القاسم للمسلم أن يهدي إلى النصراني شيئا في عيدهم مكافأة له ورآه من تعظيم عيده وعونا لهم على كفرهم ألا ترى أنه لا يحل للمسلمين أن يبيعوا من النصارى شيئا من مصلحة عيدهم لا لحما ولا إداما ولا ثوبا ولا يعارون دابة ولا يعاونون على شيء من عيدهم لأن ذلك من تعظيم شركهم ومن عونهم على كفرهم وينبغي للسلاطين أن ينهوا المسلمين عن ذلك وهو قول مالك وغيره لم أعلمه اختلف فيه  فأكل ذبائح أعيادهم داخل في هذا الذي اجتمع على كراهته بل هو عندي أشد) فهذا كله كلام ابن حبيب

 

الفهرس 

 

 

وقال خليل بن إسحاق في مختصره فيما يجرح شهادة الرجل

ولعب نيروز

 

الفهرس 

 

 

وقال العبدري في شرحه له في التاج والإكليل  6/175

ولعب بنيروز عبارة ابن عات يجرح الرجل بصنيعة النيروز والمهرجان إذ هو من فعل النصارى لقوله عليه السلام من أحب قوما فهو منهم

 

الفهرس 

 

 

وقال الدردير في الشرح الكبير 4/181

ولعب نيروز أي أن اللعب في يوم النيروز وهو أول يوم من السنة القبطية مانع من قبول الشهادة وهو من فعل الجاهلية والنصارى ويقع في بعض البلاد من رعاع الناس

الفهرس 

 

 

الشافعية

 

قال البيهقي في السنن الكبرى

باب كراهية الدخول على أهل الذمة في كنائسهم والتشبه بهم يوم نيروزهم ومهرجانهم

    18640 أخبرنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو بكر القطان ثنا أحمد بن يوسف السلمي ثنا محمد بن يوسف ثنا سفيان عن ثور بن يزيد عن عطاء بن دينار قال قال عمر رضي الله عنه لا تعلموا رطانة الأعاجم ولا تدخلوا على المشركين في كنائسهم يوم عيدهم فإن السخطة تنزل عليهم  

  18641 وأخبرنا أبو بكر الفارسي أنبأ أبو إسحاق الأصفهاني ثنا أبو أحمد بن فارس ثنا محمد بن إسماعيل قال قال لي بن أبي مريم ثنا نافع بن يزيد سمع سليمان بن أبي زينب وعمرو بن الحارث سمع سعيد بن سلمة سمع أباه سمع وروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال (اجتنبوا أعداء الله في عيدهم)  

  18642 أخبرنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو بكر القطان ثنا أحمد بن يوسف ثنا محمد بن يوسف قال ذكر سفيان عن عوف عن الوليد أو أبي الوليد وروى عن عبد الله بن عمرو قال (من بنى ببلاد الأعاجم وصنع نيروزهم ومهرجانهم وتشبه بهم حتى يموت وهو كذلك حشر معهم يوم القيامة) قال الشيخ الإمام رحمه الله قال الشيخ أبو سليمان رحمه الله بنى هو الصواب 

   18643 وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الحسن بن علي بن عفان ثنا أبو أسامة ثنا عوف عن أبي المغيرة عن عبد الله بن عمرو قال من بنى في بلاد الأعاجم وصنع نيروزهم ومهرجانهم وتشبه بهم حتى يموت وهو كذلك حشر معهم يوم القيامة وهكذا رواه يحيى بن سعيد وابن عدي وغندر وعبد الوهاب عن عوف عن أبي المغيرة عن عبد الله بن عمرو من قوله 

 18644 أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الحسن بن علي بن عفان ثنا أبو أسامة عن حماد بن زيد عن هشام وروى أيضا عن محمد بن سيرين قال أتي علي رضي الله عنه بهدية النيروز فقال ما هذه قالوا يا أمير المؤمنين هذا يوم النيروز قال فاصنعوا كل يوم فيروز قال أبو أسامة كره أن يقول نيروز قال الشيخ وفي هذا كالكراهة لتخصيص يوم بذلك لم يجعله الشرع مخصوصا 

 

الفهرس 

 

قال ابن كثير في تفسيره1/149

قال الإمام أحمد أخبرنا أبو النضر أخبرنا عبد الرحمن بن ثابت أخبرنا حسان بن عطية عن أبي منيب الجرشي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم وروى أبو داود عن عثمان بن أبي شيبة عن أبي النضر هاشم أخبرنا ابن القاسم به من تشبه بقوم فهو منهم ففيه دلالة على النهي الشديد والتهديد والوعيد على   التشبه  بالكفار في أقوالهم وأفعالهم ولباسهم وأعيادهم وعباداتهم وغير ذلك من أمورهم التي لم تشرع لنا ولا نقرر عليها

 

الفهرس 

 

وقال ابن حجر العسقلاني في (فتح الباري)2/442

وقوله عيد أي كالنيروز والمهرجان وفي النسائي وابن حبان بإسناد صحيح عن أنس قدم النبي  صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما فقال قد أبدلكم الله تعالى بهما خيرا منهما يوم الفطر والأضحى واستنبط منه كراهة الفرح في أعياد المشركين والتشبه بهم وبالغ الشيخ أبو حفص الكبير النسفي من الحنفية فقال من أهدى فيه بيضة إلى مشرك تعظيما لليوم فقد كفر بالله تعالى

 

الفهرس 

 

 وقال المناوي في فيض القدير 4/511

    قدمت المدينة ولأهل المدينة يومان يلعبون فيهما في الجاهلية هما يوم   النيروز  والمهرجان وإن الله تعالى قد أبدلكم بهما خيرا منهما يوم الفطر ويوم النحر قال الطيبي وهذا نهي عن اللعب والسرور فيهما وفيه نهاية من اللطف وأمر بالعبادة وأن السرور الحقيقي فيهما قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا يونس قال مخرجه البيهقي زاد الحسن فيه أما يوم الفطر فصلاة وصدقة وأما يوم الأضحى فصلاة ونسك      قال المظهر وفيه دليل على أن تعظيم يوم   النيروز  والمهرجان ونحوهما منهي عنه      وقال أبو حفص الحنفي من أهدى فيه بيضة لمشرك تعظيما لليوم كفر وكان السلف يكثرون فيه الاعتكاف بالمسجد وكان علقمة يقول اللهم إن هؤلاء اعتكفوا على كفرهم ونحن على إيماننا فاغفر لنا      وقال المجد ابن تيمية الحديث يفيد حرمة التشبيه بهم في أعيادهم لأنه لم يقرهما على العيدين الجاهليين ولا تركهم يلعبون فيهما على العادة

الفهرس 

 

وقال ابن الحفيد سيف الدين التفتازاني في الدر النضيد 216

الخروج إلى نيروز المجوس والموافقة معهم فيما يفعلونه في ذلك اليوم من المسليمن كفر ذكر في الجامع الصغير رجل اشترى يوم النيروز شيئا لم يكن يشتريه قبل ذلك إن أراد به تعظيم النيروز كما يعظمه المشركون كفر وإن أراد به الأكل والشرب والتنعم لم يكفر إذا أهدى إلى مسلم آخر شيئا ولم يرد به تعظيم ذلك اليوم ولكن جرى على ما اعتاد بعض الناس لا يكفر ولكن ينبغي أن لا يفعل في ذلك اليوم خاصة ويفعله قبله أو بعده لئلا يكون تشبها بأولئك القوم، وفي الواقعات : لو أن رجلا عبد الله خمسين سنة ثم جاء يوم النيروز فأهدى إلى بعض المشركين بيضة يريد به تعظيم ذلك اليوم فقد كفر ...وما يأتي به المجوسي في نيروزهم من الأطعمة ونحوها إلى الأكابر السادة ومن لهم معرفة هل يحل أخذ ذلك وهل يضر ذلك دين الآخذ، فقد ققيل من أخذ على وجه الموافقة لفرحهم يضره ذلك وإن أخذ ذلك لا على وجه الموافقة لا بأس به والاحتراز عنه أسلم

 

الحنابلة

 

قال شيخ الإسلام في الاقتضاء

وقال القاضي أبو يعلى :" مسألة في النهي عن حضور أعياد المشركين         وروى أبو الشيخ الأصبهاني بإسناده في شروط أهل الذمة عن الضحاك في قوله تعالى (والذين لا يشهدون الزور) قال: أعياد المشركين ،  وبإسناده عن أبي سنان عن الضحاك ( والذين لا يشهدون الزور) كلام الشرك ،  وبإسناده عن جويبر عن الضحاك (والذين لا يشهدون الزور) قال: أعياد المشركين، وروى بإسناده عن عمرو بن مرة ( لا يشهدون الزور) لا يمالئون أهل الشرك على شركهم ولا يخالطونهم ، وبإسناده عن عطاء بن يسار قال: قال عمر: إياكم ورطانة الأعاجم وأن تدخلوا على المشركين يوم عيدهم في كنائسهم

 

الفهرس 

 

وقال أيضا في الاقتضاء

وقال الإمام أبو الحسن الآمدي المعروف بابن البغدادي في كتابه (عمدة الحاضر وكفاية المسافر )

( فصل : لا يجوز شهود أعياد النصارى واليهود نص عليه أحمد في رواية مهنا واحتج بقوله تعالى (والذين لا يشهدون الزور) قال الشعانين وأعيادهم فأما ما يبيعون في الأسواق في أعيادهم فلا بأس بحضوره نص عليه أحمد في رواية مهنا وقال إنما يمنعون أن يدخلوا عليهم بيعهم وكنائسهم فأما ما يباع في الاسواق من المأكل فلا وإن قصد إلى توفير ذلك وتحسينه لأجلهم )

الفهرس 

 

 

وقال أيضا في الاقتضاء

وقال الخلال في (جامعه)

( باب في كراهة خروج المسلمين في أعياد المشركين وذكر عن مهنا قال سألت أحمد عن شهود هذه الأعياد التي تكون عندنا بالشام مثل طور يابور ودير أيوب وأشباهه يشهده المسلمون ويشهدون الأسواق ويجلبون الغنم فيه والبقر والرقيق والبر والشعير وغير ذلك إلا أنهم إنما يدخلون في الأسواق يشترون ولا يدخلون عليهم بيعهم قال إذا لم يدخلوا عليهم بيعهم وإنما يشهدون السوق فلا بأس)

 

الفهرس 

 

سئل شيخ الإسلام ابن تيمية كما في الفتاوى 25/329

 

    وسئل         عمن يفعل من المسلمين مثل طعام النصارى في  النيروز    ويفعل سائر المواسم مثل الغطاس والميلاد وخميس العدس وسبت النور ومن يبيعهم شيئا يستعينون به على اعيادهم ايجوز للمسلمين ان يفعلوا شيئا من ذلك أم لا      فأجاب الحمد لله لا يحل للمسلمين ان يتشبهوا بهم فى شيء مما يختص باعيادهم لا من طعام ولا لباس ولا إغتسال ولا ايقاد نيران ولا تبطيل عادة من معيشة او عبادة او غير ذلك ولا يحل فعل وليمة ولا الاهداء ولا البيع بما يستعان به على ذلك لأجل ذلك ولا تمكين الصبيان ونحوهم من اللعب الذي في الاعياد ولا اظهار زينة     وبالجملة ليس لهم ان يخصوا اعيادهم بشيء من شعائرهم بل يكون يوم عيدهم عند المسلمين كسائر الايام لا يخصه المسلمون بشيء من خصائصهم    واما اذا اصابه المسلمون قصدا فقد كره ذ طوائف من السلف والخلف وأما تخصيصه بما تقدم ذكره فلا نزاع فيه بين العلماء بل قد ذهب طائفة من العلماء الى كفر من يفعل هذه الأمور لما فيها من تعظيم شعائر الكفر وقال طائفة منهم من ذبح نطيحة يوم عيدهم فكأنما ذبح خنزيرا     وقال عبد الله بن عمرو بن العاص من تأسى ببلاد الاعاجم وصنع نيروزهم ومهرجانهم وتشبه بهم حتى يموت وهو كذلك حشر معهم يوم القيامة وفى سنن ابى داود عن ثابت بن الضحاك قال نذر رجل على عهد رسول الله ان ينحر إبلا ببوانة فأتى رسول الله فقال اني نذرت ان انحر ابلا ببوانة فقال النبى هل كان فيها من وثن يعبد من دون الله من اوثان الجاهلية قال لا قال فهل كان فيها عيد من اعيادهم قال لا قال رسول الله أوف بنذرك فانه لا وفاء لنذر فى معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم فلم يأذن النبى لهذا الرجل ان يوفى بنذره مع ان الاصل فى الوفاء ان يكون واجبا حتى اخبره انه لم يكن بها عيد من اعياد الكفار وقال لا وفاء لنذر فيمعصية الله      فإذا كان الذبح بمكان كان فيه عيدهم معصية فكيف بمشاركتهم فى نفس العيد بل قد شرط عليهم امير المؤمنين عمر بن الخطاب والصحابة وسائر ائمة المسلمين ان لا يظهروا اعيادهم فى دار المسلمين وانما يعملونها سرا فى مساكنهم فكيف اذا اظهرها المسلمون انفسهم حتى قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا تتعلموا رطانة الاعاجم ولا تدخلوا على المشركين فى كنائسهم يوم عيدهم فان السخط ينزل عليهم      وإذا كان الداخل لفرجة او غيرها منهيا عن ذلك لان السخط ينزل عليهم فكيف بمن يفعل ما يسخط الله به عليهم مما هي من شعائر دينهم وقد قال غير واحد من السلف فى قوله تعالى والذين لا يشهدون الزور قالوا اعياد الكفار فاذا كان هذا في شهودها من غير فعل فكيف بالافعال التى هي من خصائصها     وقد روى عن النبى فى المسند والسنن انه قال من تشبه بقوم فهو منهم وفي لفظ ليس منا من تشبه بغيرنا وهو حديث جيد فاذا كان هذا في التشبه بهم وان كانمن العادات فكيف التشبه بهم فيما هو أبلغ من ذلك           وقد كره جمهور الأئمة إما كراهة تحريم أو كراهة تنزيه أكل ما ذبحوه لأعيادهم وقرابينهم إدخالا له فيما أهل به لغير الله وما ذبح على النصب وكذلك نهوا عن معاونتهم على أعيادهم باهداء او مبايعة وقالوا انه لا يحل للمسلمين ان يبيعوا للنصارى شيئا من مصلحة عيدهم لا لحما ولا دما ولا ثوبا ولا يعارون دابة ولا يعاونون على شيء من دينهم لان ذلك من تعظيم شركهم وعونهم على كفرهم وينبغي للسلاطين ان ينهوا المسلمين عن ذلك لان الله تعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان     ثم ان المسلم لا يحل له ان يعينهم على شرب الخمور بعصرها او نحو ذلك فكيف على ما هو من شعائر الكفر وإذا كان لا يحل له ان يعينهم هو فكيف اذا كان هو الفاعل لذلك والله أعلم قاله أحمد بن تيمية

 

وانظر تحريم مشاركة الكفار في أعيادهم له أيضا

 

الفهرس 

 

وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في أحكام أهل الذمة 2/722

(فصل حكم حضور أعياد أهل الكتاب    وكما أنهم لا يجوز لهم إظهاره فلا يجوز للمسلمين ممالاتهم عليه ولا مساعدتهم ولا الحضور معهم باتفاق أهل العلم الذين هم أهله    وقد صرح به الفقهاء من أتباع الأئمة الأربعة في كتبهم) فقال أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري الفقيه الشافعي ولا يجوز للمسلمين أن يحضروا أعيادهم لأنهم على منكر وزور وإذا خالط أهل المعروف أهل المنكر بغير الإنكار عليهم كانوا كالراضين به المؤثرين له فنخشى من نزول سخط الله على جماعتهم فيعم الجميع نعوذ بالله من سخطه    ثم ساق من طريق ابن أبي حاتم حدثنا الأشج ثنا عبدالله بن أبي بكر عن العلاء بن المسيب عن عمرو بن مرة والذين يشهدون الزور قال لا يمالئون أهل الشرك على شركهم ولا يخالطونهم ونحوه عن الضحاك    ثم ذكر حديث عبدالله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله لا تدخلوا على هؤلاء الملعونين إلا أن تكونوا باكين فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم أن يصيبكم مثل ما أصابهم والحديث في الصحيح     وذكر البيهقي بإسناد صحيح في باب كراهية الدخول على أهل  الذمة في كنائسهم والتشبه بهم يوم نيروزهم ومهرجانهم عن سفيان الثوري عن ثور بن يزيد عن عطاء بن دينار قال قال عمر رضي الله عنه لا تعلموا رطانة الأعاجم ولا تدخلوا على المشركين في كنائسهم يوم عيدهم فإن السخطة تنزل عليهم    وبالإسناد عن الثوري عن عوف عن الوليد أو أبي الوليد عن عبدالله بن عمرو فقال من مر ببلاد الأعاجم فصنع نيروزهم ومهرجانهم وتشبه بهم حتى يموت وهو كذلك حشر معهم يوم القيامة    وقال البخاري في غير الصحيح قال لي ابن أبي مريم حدثنا نافع بن يزيد سمع سليمان بن أبي زينب وعمرو بن الحارث سمع سعيد بن سلمة سمع أباه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال اجتنبوا أعداء الله في عيدهم ذكره البيهقي    وذكر بإسناد صحيح عن أبي أسامة حدثنا عوف عن أبي المغيرة عن عبدالله بن عمرو قال من مر ببلاد الأعاجم فصنع نيروزهم ومهرجانهم وتشبه بهم حتى يموت وهو كذلك حشر معهم يوم القيامة    وقال أبو الحسن الآمدي لا يجوز شهود أعياد النصارى واليهود نص عليه أحمد في رواية مهنا واحتج بقوله تعالى والذين لا يشهدون الزور قال الشعانين وأعيادهم    وقال الخلال في الجامع باب في كراهية خروج المسلمين في أعياد المشركين وذكر عن مهنا قال سألت أحمد عن شهود هذه الأعياد التي تكون عندنا بالشام مثل دير أيوب وأشباهه يشهده المسلمون يشهدون الأسواق ويجلبون فيه الضحية والبقر والبر والدقيق وغير ذلك يكونون في الأسواق ولا يدخلون عليهم بيعهم   قال إذا لم يدخلوا عليهم بيعهم وإنما يشهدون السوق فلا بأس    وقال عبدالملك بن حبيب سئل ابن القاسم عن الركوب في السفن التي تركب فيها النصارى إلى أعيادهم فكره ذلك مخافة نزول السخطة عليهم بشركهم الذين اجتمعوا عليه    قال وكره ابن القاسم للمسلم أن يهدي إلى النصراني في عيده مكافأة له ورآه من تعظيم عيده وعونا له على كفره ألا ترى أنه لا يحل للمسلمين أن يبيعوا من النصارى شيئا من مصلحة عيدهم لا لحما ولا أدما ولا ثوبا ولا يعارون دابة ولا يعانون على شيء من عيدهم لأن ذلك من تعظيم شركهم وعونهم على كفرهم وينبغي للسلاطين أن ينهوا المسلمين عن ذلك وهو قول مالك وغيره لم أعلمه اختلف فيه    هذا لفظه في الواضحة    وفي كتب أصحاب أبي حنيفة من أهدى لهم يوم عيدهم بطيخة بقصد تعظيم العيد فقد كفر

 

 

الفهرس 

 

وقال ابن مفلح في الفروع 5/235

ويحرم شهود عيد ليهود أو نصارى لقوله تعالى والذين لا يشهدون الزور الفرقان نقله مهنا وقاله الآمدي وترجمه الخلال بالكراهة وفيه تنبيه على المنع أن يفعلا كفعلهم قاله شيخنا لا البيع لهم فيها نقله مهنا وحرمه شيخنا وخرجه على ما ذكره من روايتين منصوصتين في حمل التجارة إلى دار حرب وأن مثله مهاداتهم لعيدهم وجزم غيره بكراهة التجارة والسفر إلى أرض كفر ونحوه      وقال شيخنا أيضا لا يمنع منه إذا لم يلزموه بفعل محرم أو ترك واجب وينكر ما يشاهده من المنكر بحسبه قال ويحرم بيع ما يعملون به كنيسة أو تمثالا ونحوه قال وكل ما فيه تخصيص لعيدهم وتمييز له فلا أعلم خلافا أنه من التشبه والتشبه بالكفار منهي عنه ع      قال ولا ينبغي إجابة هذه الوليمة قال ولما صارت العمامة الصفراء والزرقاء من شعارهم لم يجز لبسها فكيف بمن يشاركهم في عباداتهم وشرائع دينهم بل ليس لمسلم أن يحضر مواسمهم بشيء مما يخصونها به وليس لأحد أن يجيب دعوة مسلم في ذلك ويحرم الأكل والذبح ولو أنه فعله لأنه اعتاده وليفرح أهله ويعزر إن عاد      وذكر القاضي في التطوع في أوقات النهي يوم عرفة إذا صادف يوم جمعة ومن عادته صيامه نقل الأثرم إن صامه مفردا فهذا لا يتعمد صومه خاصة إنما كره أن يتعمد الجمعة وكذا نقل أبو طالب يصومه وكذا قال في رواية أبي الحارث ما أحب لرجل أن يتعمد الحلواء واللحم لمكان النيروز لأنه من زي الأعاجم إلا أن يوافق ذلك وقتا كان يفعل هذا فيه      قال القاضي إنما جاز ذلك لأنه إنما منع من فضل النفقة يوم النيروز لئلا يؤدي إلى تعظيم ذلك اليوم وإذا وافق عادة فلم يوجد ذلك فلهذا جاز ومثله هنا منع من صوم يوم الجمعة منفردا تشبها بيوم العيد فإذا صادف عادة فلم يوجد ذلك المعنى ولا يلزم على هذا يوما العيدين وأيام التشريق لأنها لا تقبل الصوم كزمن ليل وحيض ويوم جمعة يقبل الصوم وهو الفرض ولأن الشرع ورد بأن الصوم إذا

الفهرس 

 

 

أهل الحديث

 

قال العظيم أبادي في عون المعبود 11/51

من تشبه بقوم قال المناوي والعلقمي أي تزي في ظاهره بزيهم وسار بسيرتهم وهديهم في ملبسهم وبعض أفعالهم انتهى      وقال القاري أي من شبه نفسه بالكفار مثلا من اللباس وغيره أو بالفساق أو الفجار أو بأهل التصوف والصلحاء الأبرار فهو منهم أي في الإثم والخير قاله القاري      قال العلقمي أي من تشبه بالصالحين يكرم كما يكرمون ومن تشبه بالفساق لم يكرم ومن وضع عليه علامة الشرفاء أكرم وإن لم يتحقق شرفه انتهى    قال شيخ الاسلام ابن تيمية في الصراط المستقيم وقد احتج الإمام أحمد وغيره بهذا الحديث وهذا الحديث أقل أحواله أن يقتضي تحريم التشبه بهم كما في قوله من يتولهم منكم فإنه منهم وهو نظير قول عبد الله بن عمرو أنه قال من بنى بأرض المشركين وصنع نيروزهم ومهرجانهم وتشبه بهم حتى يموت حشر معهم يوم القيامة فقد يحمل هذا على التشبه المطلق فإنه يوجب الكفر ويقتضي تحريم أبعاض ذلك وقد يحمل على أنه منهم في القدر المشترك الذي يشابههم فيه فإن كان كفرا أو معصية أو شعارا لها كان حكمه كذلك      وقد روي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التشبه بالأعاجم وقال من تشبه بقوم فهو منهم وذكره القاضي أبو يعلى      وبهذا احتج غير واحد من العلماء على كراهة أشياء من زي غير المسلمين وأخرج الترمذي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من تشبه بغيرنا انتهى كلامه مختصرا      وقد أشبع الكلام في ذلك الإمام ابن تيمية في الصراط المستقيم والعلامة المناوي في فتح القدير ثم شيخنا القاضي بشير الدين القنوجي في مؤلفاته  

الفهرس 

 

1